الأحد، 5 فبراير 2012

الوزارة تعتمد شروط التوسع للمدارس الخاصة


نص القرار الوزاري  رقم (44) لسنة 2012م، الخاص بتنظيم دور الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومناطقها بالمحافظات في ترخيص المدارس الخاصة،على أنه في حالة طلب المدرسة ترخيص بالتوسع أو التعلية أو إحلال مبنى، يتم تقديم الطلب مشفوعاً بصورة طبق الأصل من آخر ميزانية عددية لآخر عام دراسي، وصورة من اللائحة الداخلية للمدرسة، والتراخيص السابقة الصادرة لها طبقاً للتسلسل التاريخي (بناء تشغيل)، ورسومات الترخيص.
فضلاً عن تقرير من مهندس استشاري بصلاحية جميع المباني المدرسية للتعلية أو التعديل، وأن الأعمال المقترحة لا تؤثر على سلامة المبنى إنشائياً، مع تقديم نسخة من الرسومات المعمارية للوضع قبل التعديل المطلوب دراسته وأربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الأبعاد من مهندس استشاري معتمد، ونسخة الكترونية.
ويتم تقديم طلبات الترخيص إلى مديرية التربية والتعليم المختصة في حالة مدارس العربي واللغات، أو وزارة التربية والتعليم في حالة المدارس التي تطبق مناهج خاصة، وترسل إلى منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق